السيد أحمد الموسوي الروضاتي
120
إجماعات فقهاء الإمامية
الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة ، فإن صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة ووجب عليه السعي ، فإن سعى وصلى الجمعة برأت ذمته ، وإن لم يفعل حتى فاتته الجمعة وجب عليه إقامة الظهر . . . وأيضا فلا خلاف أن الجمعة فرض . . . دليلنا : قوله تعالى : إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ . وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى الجمعة وسعى إليها فإن ذمته قد برأت ، ولم يقم دليل على براءتها إذا لم يفعل ، وإذا فاتته الجمعة وأعاد الظهر فلا خلاف إن ذمته قد برأت ، وإذا لم يقض الظهر لم يقم دليل على براءة ذمته . . . * يكره لمن طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم السفر حتى يصلي الجمعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 609 ، 610 : المسألة 372 : كتاب الصلاة : من طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم يكره له أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة ، وليس ذلك بمحضور . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا خطب الإمام مع حضور العدد الذي تنعقد به الصلاة فإن الجمعة منعقدة بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 610 : المسألة 373 : كتاب الصلاة : العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة ، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه لا خلاف « 1 » إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة . . . * المعذور المريض والمسافر والعبد إذا صلى يوم الجمعة في داره ظهرا فقد صلى فرضه بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 610 : المسألة 374 : كتاب الصلاة : المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم . . . دليلنا : إنه قد ثبت أنهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف . . . * لا تجب على العبد والمسافر الجمعة * إذا حضر العبد والمسافر انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد * المريض لا تجب عليه الجمعة بلا خلاف * إذا حضر المريض صلاة الجمعة انعقدت به بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 610 ، 611 : المسألة 375 : كتاب الصلاة :
--> ( 1 ) تذييل العنوان بمصطلحات مثل " بلا خلاف " أو " إجماعا " إنما للإشارة على أن منشأ الدليل الاحتياط أو القدر المتيقن بين الأقوال .